السؤال
ما حكم من حمد الله على حدوث معصية، كمن يحمد الله على أنه استطاع أن يغش في الامتحان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على مرتكب المعصية أن يتوب، ويستغفر، لا أن يحمد الله تعالى، ثم إن كان من حمد الله في الحال المذكورة لا يعلم كون هذا الشيء معصية، فلا إثم عليه.
وأما إن كان يعلم كونه معصية، فإن حمد الله على وجه الاستخفاف، مستحلا لتلك المعصية؛ كفر.
وأما إن حمده على حصول مقصوده، ولم يقصد الاستحلال، والاستخفاف، لم يكفر.
وقد تكلم العلماء في حكم التسمية عند فعل المعصية، ونحوه ما ذكر من الحمد بعدها، قال الطحطاوي في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: والإتيان بالبسملة عمل يصدر من المكلف، فلا بد أن يتصف بحكم، فتارة يكون فرضا كما عند الذبح ....
وتارة يكون الإتيان بها حراما، كما عند الزنا، ووطء الحائض، وأكل مغصوب، أو مسروق، قبل الاستحلال، أو أداء الضمان.
والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية، كفر، وإلا لا، وتلزمه التوبة، إلا إذا كان على وجه الاستخفاف، فيكفر أيضا ...
واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراما لعينه، وثبتت حرمته بدليل قطعي، وإلا، فلا. صرح به في الدرر عن الفتاوى ... انتهى.
والله أعلم.