تجب زكاة الذهب إذا لم يكن للحلية

0 340

السؤال

اشتريت بملبغ 20000 ريال ذهب مهر زواجي، وكانت نيتي أن أبيعه في حالة احتجت إليه، والآن وبعد مضي سنة على شرائه، فقد قمت بدافع الحاجة ببيعه، فهل يجب علي الآن أن أزكيه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد اشتريت هذا الذهب بنية بيعه عند الحاجة لا للتحلي به، فتجب عليك زكاته إذا كان يبلغ نصابا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى عند نهاية الحول. ويجب إخراج الزكاة فورا؛ لأن تأخير إخراجها لغير عذر محرم. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38846. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة