حكم غسل الجنابة في حوض حمام مليء بالماء

0 111

السؤال

عندما أحتلم أو أريد الغسل أضع السدادة في حوض الاستحمام أو البانيو، ثم أفتح صنبور الماء إلى أن يمتلئ ثم أنزل تحت الماء، ثم أتمضمض وأستنشق، ثم أخرج، فهل هذا الغسل مجزئ أم لا؟ وهل هذا الماء يعد راكدا حيث يكون فقط وقت الاغتسال، وبعد ذلك أصرفه؟ وهل يجوز الغسل فيه أم لا؟ وعندما أغتسل يكون طول الحوض تقريبا مترا ونصف المتر، وهذا الطول لا يكفي أن أمدد جسدي كله داخله، ففي البداية أجلس في الماء، ويغمر الماء المنطقة من قدمي إلى خصري، ثم بعد ذلك أتقدم قليلا بحيث يصبح بطني في المكان الذي كان فيه خصري، والذي غسلت فيه خصري دون تغيير الماء، فهل يجوز لي غسل بطني أيضا في نفس الماء، علما بأنه يكون في نفس الغسل؟ أم يصبح الماء بذلك مستعملا، ولا يجوز لي استخدامه؟ وهل يجوز لي أن أوصل الماء إلى جذور شعري دون تخليل؟ أم يجب علي التخليل، فأنا أنزل رأسي داخل الماء فيغمر الماء شعري دون الحاجة للتخليل؟ وما حكم الصلوات التي صليتها إن كان هذا الغسل غير صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاغتسالك من الجنابة في مثل هذا الحوض بهذه الصفة منهي عنه، إما نهي كراهة، وإما نهي تحريم، وفي ارتفاع حدثك والحال هذه قولان، والصحيح أنه يرتفع، وهو قول الشافعية، وعليه فنحن ننصحك بترك هذه الصفة في الغسل من الجنابة خروجا من خلاف من رأى أن حدثك لا يرتفع والحال ما ذكر، ولئلا تقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، وانظر الفتوى رقم: 120368.

وعلى القول بارتفاع حدثك والحال ما ذكر، فإنه يرتفع سواء غسلت بدنك دفعة واحدة أو لا، لأن بدن المغتسل كعضو واحد، قال في مغني المحتاج: واعلم أن الماء ما دام مترددا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة، فلو نوى جنب رفع الجنابة، ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث، وكذا في غيره، ولو من غير جنسه، كما هو مقتضى كلام الأئمة، وصرح به القاضي وغيره. انتهى.

والواجب هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، فلو وصل من غير تخليل حصل المقصود وتأدى الواجب، ولم يلزمك التخليل إذا، والحاصل أن أغسالك السابقة صحيحة؛ وإن كان فعلك هذا مكروها على أقل تقدير، فينبغي لك تركه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات