ليس للمعتدة الخروج في الليل إلا لضرورة

0 306

السؤال

زوجة توفي زوجها وهي في فترة العدة تخرج كل فترة بعد صلاة المغرب مع ابنها الكبير وزوجة ابنها ويكون تحركها بالسيارة لمجرد تغيير الجو وتصلي العشاء بالمسجد وترجع إلى بيتها هل في ذلك إثم؟ وإذا أرادت الخروج إلى العمل علما بأنها تعمل فهل ذلك جائز؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، وليس لها أن تخرج في الليل إلا لضرورة. قال ابن قدامة في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. (8/131). وعليه، فإن خروج المعتدة من وفاة بعد المغرب لما ذكر في السؤال لا يباح؛ لأن تغيير الجو وصلاة العشاء في المسجد ليسا من الضرورات التي تبيح الخروج ليلا. وأما خروجها إلى العمل، فإن كانت تباعد الرجال إلا لضرورة، وتتجنب جميل الثياب وسائر أسباب الفتنة فلا حرج فيه. فقد أخرج الإمام مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. ولا فرق هنا بين المطلقة والمتوفى عنها إلا في حرمة الزينة على المعتدة من وفاة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة