حكم الهبة المترتبة على الوفاة

0 112

السؤال

أب سجل منزله باسم ابنته في ظل وجود إخوة لها وذلك قبل وفاته وقد أخذ منهم موافقة خطية إلا أن أحدهم وافق وفي نفسه عدم رضا الآن وقد توفي والدهم هل هذا الإجراء الذي اتخذه صحيح شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في فتوى سابقة برقم: 14611 أن المفاضلة بين الأولاد في العطية بحيث يعطى بعضهم دون بعض حرام، فلتراجع الفتوى المذكورة. والذي ظهر لنا من السؤال أن الوالد لم يملك ابنته هذا البيت حال حياته، بل كان مجرد تسجيل وبقي الحال على ذلك حتى مات، وفي هذه الصورة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سئل عن: رجل له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته، فهل يبقى في ذمته شيء أم لا؟ فقال رحمه الله: الجواب: لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض، بل عليه أن يعدل بينهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهده، فقال: إني لا أشهد على جور وأمره برد ذلك، فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة - وإن كان فيه خلاف شاذ - وإن كان قد أقبضهم في الصحة، ففي رده قولان للعلماء. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة