السؤال
في الفتوى رقم: 344929، أن قراءة الفاتحة في القيام قبل الاعتدال لا تبطل صلاة الإمام ولا المأموم، فهل يشمل ذلك صلاة المنفرد أيضا؟
وما هو حد القيام المجزئ بحيث لو قرأ فيه لم تبطل الصلاة؟.
في الفتوى رقم: 344929، أن قراءة الفاتحة في القيام قبل الاعتدال لا تبطل صلاة الإمام ولا المأموم، فهل يشمل ذلك صلاة المنفرد أيضا؟
وما هو حد القيام المجزئ بحيث لو قرأ فيه لم تبطل الصلاة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قرأته في الفتوى التي ذكرتها هو مذهب المالكية، حيث قالوا إن المصلي إذا قرأ آية من الفاتحة, أو نحوها قبل أن يعتدل قائما فإنه يسجد قبل السلام على قول, فهو بمثابة من تركها, يقول الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إذا ابتدأ المصلي بالفاتحة قبل أن يعتدل قائما فينبغي أن يسجد قبل السلام إن كان قرأ في حال قيامه آية ونحوها، وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا، وأما على القول بأنه لا سجود عليه لترك آية، فلا ينبغي أن يسجد في هذه الصورة، لأنه أتى بالفاتحة كلها، لكنه ترك الاعتدال في بعضها. انتهى.
فعبارة المصلي شاملة للفذ, والإمام, ومما يؤكد هذا أن المالكية قد نصوا على أن الفذ, أو الإمام إذا ترك آية من الفاتحة ولم يمكنه تلافيها سجد قبل السلام, يقول الدردير في الشرح الكبير: وإن ترك الفذ أو الإمام آية منها أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع، سجد قبل سلامه, فإن أمكن التلافي تلافاها، فإن لم يسجد أو تركها عمدا بطلت. انتهى.
وأما المأموم: فلا تجب عليه الفاتحة، لأن الإمام يحملها عنه, يقول الخرشي على مختصر خليل المالكي متحدثا عن فرائض الصلاة: خامسها: قراءة أم القرآن ولو بحركة لسانه، وإن لم يسمع نفسه على الإمام والمنفرد في الفرض والنفل لا على المأموم، لخبر: قراءة الإمام قراءة المأموم. انتهى.
وبالنسبة للقيام الذي لابد منه أثناء قراءة الفاتحة, فهو أن تكون القراءة أثناء القيام استقلالا بحيث لا يكون الشخص مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط, وألا يكون منحنيا, قال الدردير في الشرح الصغير: ولو استند القادر: على القيام في غير قراءة السورة، وذلك في الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع بحيث لو أزيل العماد: المستند إليه لسقط المستند بطلت: صلاته، لأنه لم يأت بالفرض الركني. انتهى.
وقال الزرقاني على مختصر خليل متحدثا عن فرائض الصلاة: والخامسة عشر: اعتدال في الأركان بأن لا يكون منحنيا. انتهى.
والله أعلم.