السؤال
أملك محلا لبيع التحف، فجاءني زبون أعرفه وطلب مني أن أشتري جوالا معينا وسيشتريه مني بالتقسيط، وعندما استفسرت عن الموضوع وجدت أن هذا البيع جائز، فقمت بشراء الجوال وأحضرته فجاء الزبون وأخذه، وهو يدفع الأقساط دون مشاكل، وبعد فترة جاءني هذا الزبون يريد شراء أجهزة كهربائية ـ من ثلاجة ومكيف ـ وطلب مني أن أقسطهما له، فوافقت، وذهب الزبون إلى التاجر واختار الثلاجة، ثم ذهبت إلى التاجر وقمت بمعاينتها ودفع ثمنها للتاجر، وفي اليوم التالي قام التاجر بتوصيل الثلاجة إلى منزل الزبون، فما الحكم؟ وبالنسبة للمكيف فلم يكن لي وقت لشرائه فقمت بتحويل المبلغ إلى حساب الزبون وقلت له اشتره أنت ولم أعاينه ولم أدفع ثمنه للتاجر، فما حكم ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من شراء الجوال وقبضه ثم بيعه لمن وعدك بشرائه بالتقسيط جائز لا إشكال فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا، أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم.
أما بيعك الثلاجة قبل أن تقبضها وتحوزها وبيعك المكيف مع توكيلك للمشتري في شرائه وقبضه، فالجمهور على المنع من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 95134.
وعليه؛ فالأحوط والأبرأ لذمتك ألا تبيع بالتقسيط إلا بعد أن تملك السلعة وتنقلها عندك، وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط راجع الفتويين رقم: 264301، ورقم: 51801.
والله أعلم.