حكم كتابة:(يسقط المؤخر في حال موت الزوج) في عقد الزواج

0 151

السؤال

ما حكم كتابة هذه الجملة في عقد الزواج: يسقط المؤخر في حال موت الزوج. بعد الاتفاق مع الأهل والزوجة. هل هذا حرام؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر لنا -والله أعلم- أن هذا الشرط في العقد غير لازم؛ لأن المرأة لا يصح أن تسقط شيئا من مهرها قبل وجوبه، ولكن يصح الإسقاط بعد ثبوت المهر في ذمة الزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28137.

 وعليه، فهذا مجرد وعد من المرأة بإسقاط مؤخر الصداق عند الموت، فإذا تم العقد، فمن حق المرأة الرجوع في وعدها، ومن حقها الوفاء به. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة