السؤال
جزاكم الله خيرا على إجابتكم عن سؤالي في الفتوى رقم: 351220، المتعلق بتحريم التحايل للاستفادة من الكهرباء دون ثمن، فهل يجوز لزميلي أن يخرج مقدار الفاتورة الشهرية لجهة مال عام -كالمستشفيات الحكومية-؟
جزاكم الله خيرا على إجابتكم عن سؤالي في الفتوى رقم: 351220، المتعلق بتحريم التحايل للاستفادة من الكهرباء دون ثمن، فهل يجوز لزميلي أن يخرج مقدار الفاتورة الشهرية لجهة مال عام -كالمستشفيات الحكومية-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نية إخراج قدر فاتورة الكهرباء لا تبيح أبدا المضي في التحايل على جهة الكهرباء، وأخذ الكهرباء منها دون مقابل، ولا يبرئ ذلك ذمة صاحبه من إثم الاعتداء.
وأما إن كنت تقصد التحلل مما سلف من الاحتيال بعد التوبة منه ـ بالإقلاع عن الاحتيال، والندم عليه، والعزم على عدم الأوبة إليه ـ فإن الأصل في التحلل من الحقوق المالية هو رد تلك الحقوق إلى أصحابها، فمن احتال على جهة الكهرباء، واستفاد من الكهرباء دون ثمن، فإنه يرد قدر قيمة ما أخذه إلى جهة الكهرباء نفسها، لا غيرها، إلا إن تعذر ذلك، أو ترتبت عليه مفسدة كبرى، فحينئذ يصرف ذلك المال على الفقراء، ومصالح المسلمين ـ كالمستشفيات، أو غيرها ـ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب، فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك، أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه، فإنه يتصدق بها على الفقراء. اهـ.
والله أعلم.