سبيل التوبة من فوائد الربا والمال الحرام

0 280

السؤال

لي مبلغ من المال في أحد البنوك وقد أخذت فائدته وصرفتها ثم ندمت على هذا وقد عزمت على عدم أخذها مرة أخرى وتحويل نوع التعامل مع البنك إلى شكل آخر بدون فائدة الآن وقد أخرجت على مالي فائدة أخرى كيف أتصرف فيها كنت أريد أن أتصدق بها ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فكيف أتصرف قال لي أحد الناس يمكن صرفها في منافع المسلمين أشياء دون الطعام والشراب مثل دفع فواتير كهرباء أو غاز لغير القادرين فهل هذا ممكن وكيف أستطيع أن أتوب من مال الفائدة الأخرى التي قد أخذتها؟
أفتوني أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. والنصوص في هذا كثيرة. والفائدة التي ذكرها السائل ربا محرم، فعليه أن يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو بإعطائها للفقراء والمساكين، ولكن ليس بنية الصدقة؛ لأنها مال حرام غير مملوك، بل بنية التخلص منها. كما على الأخ السائل أن يتخلص من الفائدة السابقة التي قد تصرف بها من قبل، فيخرج قدرها في نفس المصرف المذكور، وهو مصالح المسلمين. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام، إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضرا، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه، وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما بقي قد خلص له... إلى أن قال رحمه الله: فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته، فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين، وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين. إلى آخر كلامه رحمه الله. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة