حكم الوساطة بين البائع والمشتري وأخذ عمولة على ذلك

0 164

السؤال

ما حكم العمل كوسيط بين بائع ومشتر من موقع ايباي، عن طريق ما يسمى الدروب شيبنج، حيث تكون المعاملة كالتالي: يطرح بائع سلعته على موقع ايباي، بثمن مثلا 50 دولارا، ويحدد جميع خصائص السلعة، وطريقة شحنها. فأقوم أنا عن طريق خاصية الدروب شبنج، بعرض نفس السلعة على موقع ايباي، أو موقع أمازون، بثمن 55 دولارا، أي أقوم بالدعاية للسلعة، بحيث عند شراء السلعة يتم دفع 5 دولارات لي، ويأخذ البائع 50 دولارا، لكن بعد استلام المشتري لبضاعته، مع عدم إرجاعها إن كانت فيها عيوب؛ لأنه إن كانت كذلك، سوف تعاد السلعة للبائع، ويتم تعويض المشتري، ويكون ذلك خلال 20 يوم تقريبا.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فكونك تعمل وسيطا بين البائع والمشتري، وتأخذ عمولة على ذلك، فهذا لا حرج فيه، بشرط علم الطرف الذي تأخذ منه العمولة. وانظر في بيان هذا الفتوى رقم: 99072، والفتوى رقم:45996.

وقولك: (مع عدم إرجاعها إن كانت فيها عيوب؛ لأنه إن كانت كذلك، سوف تعاد السلعة للبائع، ويتم تعويض المشتري، ويكون ذلك خلال 20 يوما تقريبا.) فيه غموض، لكن إن كان المقصود به ضمان العيوب للمشتري من قبل البائع، فهذا لا حرج فيه، لكن لو اكتشف عيب قديم بعد تلك المدة. فهل يكون من ضمان البائع أيضا، أو لا؟ على اعتبار شرط البراءة من العيوب بعد تلك المدة، وقد بينا كلام أهل العلم في ذلك، في الفتوى رقم: 119658.

وإذا كان المقصود بتلك الجمل غير ذلك، فيرجى إيضاحه؛ لنحكم عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة