حكم راتب الموظف عن الفترة التي كان ممتنعا فيها عن العمل

0 139

السؤال

نحن عمال، كنا نعمل في مؤسسة عمومية، ونشب نزاع حول مسيرها، وعلى إثر ذلك وبعد طرد مديرنا، قمنا بالوقوف بجانبه، وتبعناه وتركنا مكاتبنا، وشغلنا مكتبا تابعا للمؤسسة في مكان آخر. وحاولنا بكل الطرق شل كل ما يقوم به المدير الجديد، والعمال الباقون في المؤسسة الأم. وعملنا كل ما بوسعنا كي نحصل على رواتبنا، دون أن نقدم أي عمل مقابل ذلك، سوى الحضور اليومي إلى هذا المكتب، ونحن على هاته الحال لمدة سنة، وتمكن المدير بعلاقاته من توفير المال لنا من بنك من بنوك المؤسسة.
هل المال الذي قبضناه حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنكم لم تعملوا ولم تحضروا إلى مكاتبكم، بل امتنعتم من العمل، وسعيتم في تعطيله فكيف تستحقون أجرة عن المدة التي لم تعملوا فيها؟ وكون المدير الأول قد تحايل حتى استخرج لكم مالا ،فلا يطيب لكم إلا إذا رضي بذلك من هو مخول بالإذن في جهة العمل، وإلا فعليكم رد ما أخذتم بغير حق؛ فالعامل إنما يستحق أجرته بالتمكين.

قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية:.... وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة