السؤال
لدي صالة ألعاب تحتوي على طاولة تنس وبلياردو وبلايستيشن وكافية، وأقوم بتأجير هذه اللعب للعملاء، وأنا مقيم في مصر ويلعب عندي مسلم ومسيحي وغير موجود عندنا إغلاق المحلات أثناء الصلاة، ويقوم بعض مستاجري الألعاب باللعب، والخاسر يدفع قيمة الإيجار للصالة وأنا لا أشارك في ذلك، وعندي فكرة في عمل صندوق حظ تدفع جنيها وتسحب ورقة حظ تحصل على خصم تحدده، وبعض العملاء يقوم بتشغيل الأغاني على هاتفه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيدك حرصا على الخير، وأن يفتح لك أبواب الرزق الحلال، وأن يباعدك عن الحرام والشبهات، وقد سبق أن بينا الضوابط الشرعية لفتح محلات الألعاب في الفتويين رقم: 102852، ورقم: 18846.
ومما ينافي تلك الضوابط ما ذكرته من ترك بعض رواد الصالة للصلوات انشغالا عنها بالألعاب، وكذلك لعبهم بالقمار المحرم بأدوات الصالة، وعدم قدرتك على منع ذلك، فهذه الأمور توجب المنع من فتح صالة الألعاب، لما فيه من إعانة على العصيان، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.
قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: مما يدور عنه الحديث الآن عن مقاهي الإنترنت التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وبأعداد كبيرة، ما حكم الاستثمار والتجارة في هذه المقاهي؟ مع وجود بعض المضار والمحرمات الموضحة بالصور التالية:
الصورة الأولى: الإنترنت يؤجر المستخدم جهاز الكمبيوتر بالساعة، مع أننا لا نعلم عن ما سوف يستعمل المستخدم الإنترنت، هناك عدة برامج ومواقع كثيرة يستطيع أن يتصفحها المستخدم، منها ما هو النافع والضار، ومن المواقع ما تستطيع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التحكم فيه وإلغاء الموقع، ولكن يوجد ملاحظة: لا نستطيع التحكم على البرنامج إلا بإلغاء الخدمة.
الصورة الثانية: هناك ما يسمى ببرنامج الميكروسوفت شات، وهو للمحادثة والمراسلة، يتم من خلاله تحدث المستخدمين مع البعض والمناقشة في أمور نافعة وعلمية، وأخرى سيئة، يستخدم العبارات والألفاظ البذيئة والفاحشة، ويمكن من خلاله إرسال واستقبال بعض الصور والأفلام الخليعة، ومن الممكن أن يتحكم في إرسال الصور والأفلام واستقبالها فقط، ولكن يوجد من يستطيع أن يكسر التحكم بطرق ملتوية.
فأجابت: إذا كانت هذه الأجهزة يتم لمستخدمها التوصل إلى أمور منكرة باطلة، تضر بالعقيدة الإسلامية، أو يتم من خلالها الاطلاع على الصور الفاتنة، والأفلام الماجنة، والأخبار الساقطة، أو حصول المحادثات المريبة، أو الألعاب المحرمة، ولا يمكن لصاحب المحل أن يمنع هذه المنكرات، ولا أن يضبط تلك الأجهزة، فإنه والحال ما ذكر يحرم الاتجار بها، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمحرمات، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اهـ.
وأما ما ذكرته بقولك: فكرة في عمل صندوق حظ تدفع جنيها وتسحب ورقة حظ تحصل على خصم تحدده ـ فهذ معاملة محرمة أيضا، لما فيها من الجهالة والغرر والميسر، قال ابن تيمية: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ـ كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ والغرر: هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار.
والله أعلم.