السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فما حكم لبس الرجل سلسة من فضة في اليد أو الرقبة من غير تشبه؟ وهل تجوز صلاته إذا صلى وهو يلبسها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فما حكم لبس الرجل سلسة من فضة في اليد أو الرقبة من غير تشبه؟ وهل تجوز صلاته إذا صلى وهو يلبسها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن لبس الرجال لسلاسل الذهب أو الفضة من المحرمات، ولا يخلو من التشبه بالنساء أو الكفار. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6148، والفتوى رقم: 21424. هذا في ما يتعلق بحكم اللبس عموما. أما في حال الصلاة فإنه لا يؤثر في صحتها، قياسا على صحة الصلاة من لبس الحرير فيها من الرجال. وانظر الفتوى رقم: 23207. والله أعلم.