0 185

السؤال

الإخوان الأعزاء لقد قرأت جميع الفتاوى الخاصة بالتأمين الصحي في هذا الموقع المسألة هي نحن مجموعة من التجار لنا جمعية هذه الجمعية تنظم لنا تأمينا صحيا مع إحدى شركات التأمين بحيث ندفع أقساطا للجمعية التي بدورها تدفعه لشركة التأمين ولنا سقف معين من العلاج تحمل عشرة بالمائة من تكاليف العلاج فإذا زاد المبلغ عن هذا السقف يكون العلاج على حسابنا وسقف التأمين عشرة أضعاف المبلغ المدفوع وما زاد عن ذلك ندفعه نحن. المسألة الأخرى هي الموظف الذي يقتطع من راتبه شهريا مبلغ مقابل تأمين صحي (وهو ليس إجباريا لمن يريد) مقابل العلاج ضمن حدود معينة أي لغاية مبلغ معين فما رأيكم في هاتين المسألتين علما أن شركة التأمين لا ترضى أن تؤمن للجمعية إلا ضمن حد معين من المشتركين أي أن عدد المشتركين يجب أن يزيد عن هذا الحد شاكرين تعاونكم...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن التأمين عموما، والتأمين الصحي خصوصا، وذلك في الفتاوى التالية: 472، 3281، 33394. والتأمين المذكور في السؤال لا يجوز، لأنه كغيره من أنواع التأمين التجاري يحتوي على الغرر والقمار. وكون السقف المالي الذي تدفعه شركة التأمين محددا غير مؤثر في الحكم، وكذا وجود الوسيط، وهو الجمعية المنظمة لذلك غير مؤثر في الحكم. وكذا اشتراط عدد معين للمشتركين. وإذ حكمنا بحرمة هذا التأمين فإن الاستقطاع من الراتب لأجل ذلك حرام، والذي ننصح به هو التأمين التعاوني، وهو مبين في الفتاوى المشار إليها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات