هل للجار منع جاره من بيع شقته أو تأجيرها لأعمال إدارية؟

0 143

السؤال

لنا شقة في برج سكني، ونود بيعها للانتقاع بها إداريا؛ كأن تصبح مكتبا أو محل إدارة لشركة. وقد اشتري والدي الشقة من صاحبها السابق على أن تكون عيادة ـ خدمة إدارية ـ ولنا جار يرفض بيعها أو إيجارها إداريا بحجة أنه سوف يتأذى من المتعاملين مع الشركة، أو من كثرة الصعود والنزول، فهل يجوز بيع الشقة للانتفاع التجاري أو الإداري؟ أم يقتصر بيعها للسكن؟ وهل لهذا الجار حق في منع البيع أو الإيجار؟ مع العلم أن جارا واحدا فقط هو من يرفض هذا البيع أو الإيجار؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للجار حق في منع البيع أو التأجير، ولكن له حق في إزالة الضرر عن نفسه إذا لحقه بسبب نوع النشاط الذي تستعمل فيه الشقة! ولا يخفى أن البرج السكني قد يتضرر سكانه أو بعضهم بذلك، والحكم بوجود ضرر حقيقي معتبر شأن قضائي، لا يصح البت به في مجال الفتوى، لأنه يحتاج إلى معاينة الواقع وتنزيل الحكم عليه، بعد سؤال أهل الخبر في نوع هذا النشاط، ولكن على سبيل العموم نقرر أن الإضرار بالجار لا يجوز، وإن حصل ذلك بسبب إحداث شيء وجب إزالته، ومن جملة ذلك كشف عورات الجار، والاطلاع على ما وراء بابه في بيته، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام في باب الضرر:

ومحدث ما فيه للجار ضرر ... محقق يمنع من غير نظر.
قال ميارة في شرحه: يعني: أن من أحدث ما فيه ضرر محقق لجاره، فإنه يمنع من ذلك ويزال الضرر عن الجار، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. اهـ.
قال ابن عاصم:

وإن يكن تكشفا فلا يقر ... بحيث الأشخاص تبين والصور.
قال ميارة: يعني: إذا كان الضرر تكشفا بحيث تبين به الأشخاص والصور، فإنه يزال ولا يقر، وتبين الأشخاص هو بحيث يتبين زيد من عمرو، وتبين الصور بحيث يتبين الذكر من الأنثى، والحسن من القبيح. اهـ.

وهنا، ننبه على أن مجرد كثرة السكان أو الزوار أو المترددين على الشقة، ليس بضرر في حد ذاته، إلا إذا كانوا يجتمعون على باب الجار، أو يزاحمونه في الدخول والخروج، ونحو ذلك من  الأمور. جاء في المغني لابن قدامة: الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكن وقلتهم، ولا يمكن ضبط ذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة