وجوب رد الأموال المأخوذة بغير حق لأصحابها ولو بالحيلة

0 118

السؤال

ساعدوني حتى أرجع للناس حقوقهم، اشتريت عقارا لصاحبي بسعر رخيص، وأخذت منه زيادة وهو لا يعلم بذلك، ولم أكن أعلم أنها حرام، ولست قادرا على مقابلة صاحبي لأعترف له، وغير قادر على أن أرجع له المبلغ، لأنني اشتغلت من جديد، وكنت عاطلا عن العمل. وأخاف أن أموت وعلي حق، وساعتها لن ينفع الندم، وعندي تعب وصداع وخوف وهلع بالليل وبكاء خوفا من ربنا ومن عذابه، دلوني على الخير وطريقه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام صاحبك قد وكلك في شراء العقار، فلا حق لك في الزيادة على ثمن الشراء دون علمه، وراجع الفتوى رقم: 136595.

وعليه، فالواجب عليك رد هذه الزيادة إلى صاحبك، وإذا كنت معسرا، فهذا المال دين في ذمتك متى قدرت على أدائه وجب عليك الأداء، ولا يلزمك أن تخبر صاحبك بأنك أخذت زيادة على الثمن، ولكن يكفي أن ترد إليه الزيادة بأي وسيلة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلابد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها إن السرقة أكثر من ذلك، فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلا كتابا، ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة