السؤال
لي سؤال بخصوص شهادات استثمار.
كنت خاطبا منذ حوالي سنة ونصف، ولم يتم التوفيق في الخطبة، وفسخت هي الخطوبة، وأعادت لي الشبكة. وكنت قد اشتريت هذه الشبكة من فلوس شهادات استثمار، كان أبي قد ادخرها لي، وأنا الآن أملك الشبكة.
فهل يحق لي الانتفاع بهذه الشبكة في خطوبة أخرى، أم لا يجوز ذلك؟ (وهل فيها زكاة)؟
وإذا كان ذلك يجوز، فإن هناك شهادات استثمار أخرى مدخرة لي بواسطة أبي. فهل يحق لي الانتفاع بها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار الشائعة في البنوك، أغلبها محرم، وراجع الفتوى رقم: 265270
فإن كانت هذه الشهادات من الأنواع المحرمة، فلا يجوز لك الانتفاع بالمال العائد منها، وعليك التخلص مما عندك منها بصرفه في مصالح المسلمين. أما الذهب الذي اشتريته بهذه الأموال، فلا يلزمك التخلص منه، ويجوز لك الانتفاع به إذا تخلصت من ثمنه المحرم في مصالح المسلمين.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: عندي ثياب اشتريتها من مال حرام، وقد اعترفت لأصحاب الفلوس، وأنا الآن ليس عندي ثياب غيرها، انصحوني جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: يجب عليك رد الفلوس إلى أهلها وتستبيحهم، وتعزم على التوبة الصادقة من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء عليها بغير حق، وإذا تم ذلك فلا نرى ما يمنع من جواز استعمال الثياب المذكورة...
وأما بخصوص زكاة هذا الذهب، فالظاهر -والله أعلم- أن عليك زكاته إذا كان قد بلغ نصابا، وحال عليه الحول؛ لأنك ملكته بالشراء، وإن كان المال الذي اشتريته به محرما، لكن الراجح -والله أعلم- أن النقود لا تتعين بالتعيين، فتكون قد ملكت هذا الذهب بالشراء.
والله أعلم.