السؤال
أريد الاستفسار عن هذا النوع من البيع، خشية أن لا يكون من السلم. هكذا تتم عملية البيع:
1ـ أعرض صورة نموذجية للسلعة على الزبائن عن طريق الموقع، والصورة هي نموذج للسلعة، من باب وصف الشكل، وليست صورة لسلعة بعينها.
2ـ أكتب سعر السلعة الذي أقترحه، 15 دولارا مثلا.
3ـ أكتب معلومات عن السلعة من باب الوصف، وذلك حسب السلعة، يتضمن ذلك، وكمثال: لون السلعة، وحالتها، وأن تكون جديدة، ولا أبيع ما هو قديم، وأكتب قياسات أو أبعاد السلعة ـ الطول، العرض، الارتفاع، القطر، الوزن... وأشير إلى بلد الصنع، وإلى معلومات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
4ـ أشير إلى المدة التي سينتظرها المشتري لاستلام السلعة، فمثلا: المدة اللازمة 45 يوما ابتداء من وقت الدفع.
5ـ إذا أعجب المتصفح بما تم وصفه، وهو مقيم بأوروبا، يقوم بدفع ثمنها كاملا:15 دولارا.
6ـ أحصل على المبلغ المدفوع في حسابي.
7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملا، أقوم بشراء السلعة من خارج المملكة من أي مكان في العالم، مثلا ب 11 دولارا، وأزود من اشتريت منه السلعة بالمعلومات، فيشحنها مباشرة للشخص المقيم بأوروبا، وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، ووصلته السلعة، فما حكم هذا البيع؟ وهل هو من السلم؟ وإذا ما كانت المرحلة السابعة على هذا الشكل:
7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملا، أقوم بشراء السلعة من خارج المملكة من أي مكان في العالم، مثلا ب 11 دولارا، وأزود من اشتريت منه السلعة بالمعلومات، فيشحنها إلي، ثم أشحنها للشخص المقيم بأوروبا، وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، وأخذ السلعة، فهل يتغير شيء في الحكم؟ وللمشتري الحق في إرجاع السلعة في حالة ما إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرفي، ولي القدرة على التواصل مع المشتري لحل المسألة، والاتفاق على الحل.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته هو من قبيل بيع السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة، وأصله ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. رواه البخاري ومسلم.
وشروطه إجمالا هي:
1ـ تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد.
2ـ أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه.
3ـ أن يكون معلوم الجنس، والنوع، والقدر، والصفة للمتعاقدين.
4ـ أن يكون المسلم فيه شيئا موصوفا في الذمة، غير معين.
5ـ أن يكون مقدورا على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه.
6ـ تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه.
7ـ تعيين موضع تسليمه، إذا كان الموضع الذي حصل العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم، ولكن لنقل المسلم فيه إليه كلفة.
وعلى هذا؛ فإنه لا حرج عليك في المعاملة المذكورة، ولك توكيل من تشتري منه السلعة في شحنها الى المشتري الأول مباشرة دون شحنها إليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 292327.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 228826.
وأما حق المشتري في إرجاع السلعة ـ عدم قبولها ـ إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرف البائع، فلا إشكال فيه؛ لأن حقه لا يثبت في سلعة بعينها، وإنما يثبت في سلعة موصوفة في الذمة، فإما أن ترسل له السلعة بالوصف المتفق عليه، فيثبت البيع، وإلا بقي حقه في المال إذا تعذر ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه إذا حل أجل السلم المتفق عليه في العقد، وجب على المسلم إليه إيفاء الدين المسلم فيه، فإن جاء به وفق الصفات المشروطة المبينة في العقد، وجب على المسلم قبوله؛ لأنه أتاه بحقه في محله، فلزمه قبوله، كالمبيع المعين... أما إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه في محله على غير الصفة المشروطة في العقد، فينظر: فإن أحضره بجنسه، ونوعه، ولكن على صفة دون صفته المشروطة، جاز للمسلم قبوله، لكنه لا يلزمه؛ لأن فيه إسقاطا لحقه، فلا يجب عليه أخذه... أما المعيار الذي يحتكم إليه في حد الصفة الواجب توفره في المسلم فيه، فقد بينه ابن قدامة بقوله: وليس له ـ أي: للمسلم ـ إلا أقل ما تقع عليه الصفة؛ لأنه إذا أسلم إليه ذلك، فقد سلم إليه ما تناوله العقد، فبرئت ذمته منه. اهـ.
والله أعلم.