0 342

السؤال

رجل زنى مع امرأة أكبر منه، ثم تاب إلى الله، وبعد ذلك أحب ابنة هذه المرأة وتزوجها وأنجب منها أولادا، هل عقد الزواج مع الابنة صحيح؟ وما هو حكم أولادهما؟ أرجو منك إجابة شافية يا شيخ جزاك الله خيرا عنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المسألة يعنيها الفقهاء بقولهم: هل وطء الحرام يحرم الحلال؟ أي هل الزنا بالمرأة يحرم الزواج من أمها وابنتها، ويحرمها هي على أبي الزاني وابنه؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وطء الحرام يحرم الحلال، فليس لهذا الرجل الزاني أن يتزوج بابنة من زنى بها. وذهب المالكية والشافعية إلى أن الوطء الحرام لا يحرم، فللزاني أن يتزوج بأم من زنى بها، أو بابنتها - كما في هذا السؤال - . ولعل الراجح هو هذا القول الأخير؛ لأن الله تعالى إنما حرم بنت الزوجة فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم [النساء:23]. والمزني بها ليست زوجة. وعلى كلا القولين، فالأولاد منسوبون لأبيهم إذا كان قد تزوج معتقدا صحة النكاح. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة