مذاهب العلماء في نكاح الزانية تائبة ومصرَّة

0 465

السؤال

هل يجوز نكاح الزانية للزاني قبل أن تعلن توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟
وهل يجوز نكاح الزانية لغير الزاني قبل أن تعلن توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟
وهل يجوز نكاح الزانية المشهورة بالزنا قبل توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأئمة الثلاثة الشافعي ومالكا وأبا حنيفة متفقون على أن نكاح الزانية قبل التوبة يصح مع الكراهة. ولم نجد في ذلك لهم لا تفريقا بين من زنى بها وغيره، وذلك للأدلة التالية: أخرج النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. ثم إن قوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك[النور:3] في تأويله أوجه: - أن المراد لا ينكحها في حال زناها إلا زان أو مشرك. - أنه بيان للائق بها. - أنها خرجت مخرج الذم لا التحريم. - أنها منسوخة بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم[النور:32] فدخلت الزانية في الأيامى.. وهذا كله في الزانية المشهورة بالزنا. قال مالك : لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حراما. انظر التاج والإكليل (5/42). وأما التي زنت ولم تشتهر بذلك فهي أحرى بأن يصح التزويج بها عند الثلاثة. وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 5662. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة