حكم طلاق المرأة المهملة في صلاتها ورعاية بيتها

0 129

السؤال

توفيت زوجتي وتركت لي أولادا صغارا فاضطررت للزواج من امرأة لا أحبها لرعاية الأولاد، وبعد حوالي سنة اكتشفت أنها لا تداوم على الصلاة وتكذب ولا تعرف القيام بواجبات البيت من طبخ ونظافة.... وحدثت بيننا خلافات كثيرة أدت إلى أنها هجرتني في الفراش لمدة 10 أيام وتركت البيت أكثر من مرة لمدة 4 أيام متواصلة وتمتنع عن الحديث معي، فكرهتها وهجرتها في الفراش مدة كبيرة وهي ليست حاملا، وأريد تطليقها، فهل علي إثم، مع العلم أنها تحاول أن ترضيني في الفترة الأخيرة، وما فعلته سابقا أدى إلى أنني لم أعد أطيق العيش معها وأخاف أن أقع في الخطيئة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فطلاق زوجتك إذا كان لسوء عشرتها فلا إثم فيه ولا كراهة، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق:... والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

وإذا كانت متهاونة في الصلاة المفروضة ولم تقدر على حملها على المحافظة عليها فطلاقها مندوب إن لم يكن واجبا، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق:... والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه............. ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.

لكن الذي ننصحك به ألا تتعجل في طلاقها، وأن تسعى في استصلاحها، وتصبر عليها لعلها تتوب وتستقيم ويكون لك فيها خير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى