السؤال
قرأت في كتاب منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري أن عدة المتوفى عنها زوجها للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام وللأمة شهران وخمس ليالي، فما هي الحكمة من اختلاف العدة بين الحرة والأمة ؟
قرأت في كتاب منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري أن عدة المتوفى عنها زوجها للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام وللأمة شهران وخمس ليالي، فما هي الحكمة من اختلاف العدة بين الحرة والأمة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالرقيق في باب العدد والحدود والطلاق ونحوها يعامل على النصف مما يعامل به الحر في الجملة، لقوله تعالى في حد الأمة الزانية: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب[النساء:25]، وألحق بالحد العدد والطلاق ونحوها بجامع علة الرق، فعدة الأمة المتوفى عنها زوجها هي شهران وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة. قال ابن قدامة في المغني: ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرة، ولتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة. اهـ أما عن الحكمة.. فقد ذكر القرطبي في تفسيره أقوالا في الحكمة من كون حد الأمة على النصف من حد الحرة، ومنه تعلم الحكمة في العدد والطلاق. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب : والفائدة في نقصان حدهن أنهن أضعف من الحرائر. وقيل: إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر. وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة.. وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل. اهـ والله أعلم.