شروط وجوب إنفاق الأب على أولاده

0 341

السؤال

أب له بيتان البيت الأول جميع بناته وأبنائه موظفون والبيت الثاني ليسوا موظفين ومع ذلك البيت الأول يطلبون أباهم بأن يصرف عليهم كما يصرف على البيت الثاني مع العلم بأن الأب طريح فراش ولكن لديه إيجارات بيوت يصرف بها على نفسه وعلى البيتين فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأب يجب عليه الإنفاق على الأولاد بشرطين: أن يكون الولد فقيرا وعاجزا عن التكسب، وأن يفضل شيء من نفقة الوالد على نفسه وزوجته. روى مسلم والنسائي وأبو داود عن جابر رضي الله عنه، واللفظ للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته... وفي رواية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وعليه فإن الأب ليس ملزما شرعا بالإنفاق على من كان غنيا من أبنائه وبناته، سواء كان من ساكني البيت الأول، أو من ساكني البيت الثاني. وانظر الفتوى رقم: 23776. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة