السؤال
لي قريب يتاجر في تجارة الخمور -عافانا الله وإياكم- وزوجته تقره على ذلك بحجة أن ذلك خير لهم من السرقة عندما يأتون لزيارتنا يحملون معهم الهدايا سواء كانت أطعمة أو ألبسة وأحيانا أموالا فما الحكم في هذه الأشياء وكيفية التصرف بها؟
لي قريب يتاجر في تجارة الخمور -عافانا الله وإياكم- وزوجته تقره على ذلك بحجة أن ذلك خير لهم من السرقة عندما يأتون لزيارتنا يحملون معهم الهدايا سواء كانت أطعمة أو ألبسة وأحيانا أموالا فما الحكم في هذه الأشياء وكيفية التصرف بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن بيع الخمر والمتاجرة في الحرام حرام، وهذا مما يعلمه المسلم من دينه بالضرورة؛ فقد تواترت على ذلك نصوص الوحي والكتاب والسنة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا فقال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم. فعليكم أن تنصحوا قريبكم بالبعد عن هذا النوع من الأعمال المحرمة، وتبينوا له خطورة الكسب منها، وأن بإمكانه أن يستبدل هذا النوع من الأعمال بأعمال طيبة حلال. وأما قبول الهدية من عندهم والأكل من مالهم، فإن كان مالهم كله حرام، فإنه لا يجوز قبول هديتهم ولا الأكل عندهم، وإن كنتم أخذتم شيئا من مالهم الحرام فيجب عليكم التخلص منه. وأما إن كان مالهم مختلطا فيه الحلال والحرام، جاز الأكل عندهم وقبول هديتهم، بشرط ألا يكون من عين الحرام. ولتفاصيل أوسع عن هذه المسألة فالتراجع الفتوى رقم: 6880. والله أعلم.