السؤال
ما حكم الشرع في إعطاء رشوة أو إكرامية للموظف لتخليص الأوراق، وتعتبر هذه الأوراق صحيحة كلها حيث إن الموظف إذا لم يأخذ الرشوة يقوم بتعطيل هذه الأوراق، وهذه الطريقة تحدث كل مرة وكل يوم حيث سيتوقف عملي إن لم أعطه إكرامية؟
ما حكم الشرع في إعطاء رشوة أو إكرامية للموظف لتخليص الأوراق، وتعتبر هذه الأوراق صحيحة كلها حيث إن الموظف إذا لم يأخذ الرشوة يقوم بتعطيل هذه الأوراق، وهذه الطريقة تحدث كل مرة وكل يوم حيث سيتوقف عملي إن لم أعطه إكرامية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز دفع الرشوة، لنهي الشرع عنها، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
ودفع المال للموظف ليقوم بعمله الواجب الذي يتقاضى عليه أجرا، غير جائز، لكونه من الغلول المنهي عنه، ففي مسند أحمد عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول.
وهو أيضا في معنى الرشوة المنهي عنها، فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن مما حرمه الإسلام وغلظ في تحريمه الرشوة، وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه، ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد. اهـ
لكن إذا كانت تلك الأوراق مستوفية جميع شروط القبول، ولا تتمكن من تخليصها إلا بدفع المال للموظف، فيجوز لك حينئذ دفع الإكرامية، ويكون الإثم على الآخذ، جاء في تحفة الأحوذي: قال بن الأثير في النهاية....... فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن بن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. اهـ
والله أعلم.