السؤال
ما حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن سؤالك هذا قد تضمن عدة أمور، أهمها: نسب تخفضها الشركة لموزعها. -إعطاء بعض الأدوية بالمجان دون أن يختم عليها بخاتم المجان. -رشوة تقدم للمحاسب مقابل تحايل على إسقاط الضرائب. -نسبة تخفض للصيدلاني أو نقود تعطى له مقابل تحايل كذلك. فأما النسب التي تخفضها الشركة، فلا خلاف في إباحتها، لأن مالك السلعة له أن يبيعها بأي ثمن شاءه، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتخفيض، فإن الشارع قد رغب في البيع مسامحة. روى البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.. ومثل التخفيض في الحكم إعطاء الأدوية بالمجان دون الختم عليها بخاتم المجان، فإن ذلك لا حرج فيه، إلا إذا كانت هذه الأدوية قد حدد مالكها أصلا أنها توزع بالمجان ولا تباع، فحينئذ لا يجوز للشركة ولا غيرها صرفها عما حدده مالكها. قال الشيخ خليل: واتبع شرطه إن جاز. وأما الرشوة التي تقدم للمحاسب والنسبة أو النقود التي تعطى للصيدلاني مقابل تحايل على إسقاط الضرائب، فإن كانت هذه الضرائب في مقابل خدمة مقدمة من طرف الحكومة التي ألزمت بدفعها، فلا يجوز التحايل على دفعها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . ولأحمد في رواية: : والرائش، يعني الذي يمشي بينهما.. وإن كانت هذه الضرائب إنما هي مكس يأخذه الظلمة بغير حق، فلا حرج حينئذ في التحايل على إسقاطها، وتكون الرشوة على ذلك من باب التحايل على دفع الظلم، وتجوز للدافع، لا المدفوع له إلا إذا كان يأخذها مقابل خدمة يقدمها للدافع، كحمل البضائع والمساعدة في تسويقها ونحو لك. وما قيل عن المحاسب يصلح أن يقال عن الصيدلاني. وصفوة القول فيما ينبغي لك فعله هي أن تقرأ ما كتبناه بتمعن ثم تعرض هذه الصفقات على قلبك فما اطمأنت نفسك إليه منه فهو مباح، وغيره إثم، روى وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له" استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك . أخرجه الإمام أحمد والدارمي والله أعلم.