السؤال
أنا مبتلى بوسواس كنايات الطلاق، وكنت أتحدث مع زوجتي بكل ود وكنت سأنطق بكناية، وقبل التلفظ بثوان قليلة كنت أفكر في الطلاق، وعندما نطقت الكلمة نويت بها الطلاق عمدا... ولأجل براءة الذمة سألت شيخين فقال أحدهما: لا يقع، لمعرفته بوساوسي سابقا، وسألت شيخي الشيخ صالح مقبل العصيمي فقال لي أنت لم تبيت النية قبل الطلاق، فلا يقع، فهل أعمل بقولهما رغم عدم ارتيابي في قولهما؟ أم ماذا؟ وهل يحق لي العمل بالأسهل رغم ارتيابي من هذا القول؟ وهل وقع الطلاق أصلا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن العامي عند اختلاف المفتين يعمل بالقول الذي يطمئن إلى صوابه وموافقته الحق، ولا يجوز له العمل بقول يرتاب في صوابه، لكن الموسوس الذي يرتاب في الفتوى بسبب الوسوسة، ليس له أن يجاري هذه الشكوك، ولكن عليه أن يعرض عنها، و يجوز له أن يعمل بأيسر الأقوال، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 181305.
والذي يظهر لنا من سؤالك أن كل ما ذكرته في سؤالك وساوس لا يقع الطلاق بها، فأعرض عنها ولا تلتفت إليها.
والله أعلم.