عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال

0 136

السؤال

لدي مال أعمل به تاجر جملة، بالإضافة إلى محل في إحدى القرى، ووالدي يساندني، والمبلغ الذي أعمل به تقريبا ما بين 25 ألفا إلى 35 ألفا، وأول زكاة لمالي كانت حوالي 600 جنيه، وأنا أحتاج هذا المال، وعلي زكاة متراكمة، ولم أكن أعرف أن هناك زكاة عروض، وقد فهمت شروطها ـ ولله الحمد ـ فهل تسقط الزكاة عني؟ أم تظل في ذمتي حتى أستطيع إخراجها؟ وماذا لو لم أستطع؟ وقد فكرت أن آخذ من رأس مال تجارة الجملة وأخرج الزكاة؛ لأن مكسبها غير مجز، وأن أعتمد على نفقة والدي، والمحل مساند، وهل يجوز لي أن آخذ من زكاة والدي، وهما من يتوليان نفقتي أنا وزوجتي، وقد علمت الخلاف بين أهل العلم في حالة كانت النفقة واجبة عليهما، وأردت أخذ زكاتهما، إن كانت نفقتهما لا تكفي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالزكاة فرض من فروض الإسلام، وركن من أعظم أركانه، فلا يجوز لك التقصير في أدائها، ولا البخل بها، واعلم أن الزكاة تزيد المال، وتنميه، وتبارك فيه، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين {سبأ:39}.

فالواجب عليك أن تحسب ما عليك من زكاة مال، وتبادر بأدائها فورا؛ لأن تأخير إخراج الزكاة لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 129871.

وإذا لم تكن لديك سيولة لتخرج الزكاة، جاز لك تأخيرها ريثما تتوفر السيولة الكافية لإخراجها، لكن عليك أن تجتهد في توفير هذه السيولة؛ لتقوم بأداء الواجب عليك، وانظر الفتوى رقم: 133278.

وأما أخذك من زكاة والديك، فقد بينا الحال التي يجوز فيها ذلك في الفتويين رقم: 121017، ورقم: 46094، وما فيها من إحالات.

واستعن بالله تعالى على تيسير أمورك، واجتهد في عملك، أو في تحصيل غيره من الأعمال التي تكفيك وتكفي من تلزمك نفقته -يسر الله أمرك، وأعانك-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة