طرد ابنه وقال لزوجته: "أنت طالق بالثلاثة إن دخل الولد البيت" ثم أدخلته

0 136

السؤال

زوج أختي كثيرا ما يفتعل المشاكل معها، ويضربها ويضرب أبناءها، ومؤخرا ضرب ابنه ضربا مبرحا لسبب تافه جدا؛ لدرجة أنه كان يضربه حتى يتعب من الضرب، ثم يذهب ليستريح، ويعود ليضربه، وعند تدخلت أمه هدد بضربها أيضا، وقام بطرد ابنه من المنزل في الساعة الواحدة والنصف ليلا، وعمره لا يتجاوز 14 عاما، وعند تدخل أمه لتهدئته طردها معه، فباتا ليلتهما في غرفة خارجية ملحقة بالبيت، وعندما وجدهما وفي الصباح هناك قام بطرد ابنه إلى الشارع، وقال لأختي: إنها طالق بالثلاثة، إن هو دخل البيت، وتركهما وخرج، ولخوف أمه عليه أدخلته المنزل، فهل يقع الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ما تلفظ به هذا الرجل من جنس الطلاق المعلق ثلاثا، فإن حصل المعلق عليه ـ وهو دخول هذا الولد إلى البيت ـ وقع الطلاق بكل حال في قول جمهور الفقهاء، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى أن الطلاق المعلق إن لم يقصد به الزوج الطلاق لم يقع، وإنما تلزم به كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 17824.

وطلاق الثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور، ويرى ابن تيمية أنه تقع به واحدة، وقول الجمهور هو الذي عليه الفتوى عندنا في كلتا المسألتين، وراجع الفتوى رقم: 5584.

والاعتداء على الزوجة أو الأولاد بالضرب، لا يجوز، وضرب التأديب له ضوابطه الشرعية التي ينبغي مراعاتها، وتراجع في ذلك الفتويان رقم: 69، ورقم: 322105.

فنوصي بالدعاء لهذا الرجل بالخير، والصلاح، وأن يبذل له النصح بالحسنى، ويخوف بالله تعالى، ويذكر بأن الظلم ظلمات يوم القيامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة