ما يملكه المزكِّي من العملات الأجنبية لا يقوّم بالعملة المحلية بل بالنقدين

0 153

السؤال

أحسب الزكاة أول كل عام على المبلغ الذي معي، وأدفعها آخر العام، وأحسبها بالعملة المحلية، حيث توجد معي عملة محلية، وعملة أجنبية، وهذا العام قمت بحساب الزكاة على المبلغ الذي معي كاملا بالعملتين أول العام، وفي منتصف العام انخفضت العملة المحلية وزادت العملة الأجنبية، فهل أخرج الزكاة كما حسبتها، حيث لا أعلم وقتها المبلغ الذي معي؛ لأن العملة الأجنبية متغيرة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: لا بد من التنبيه على أنك قد وقعت في خطأ جسيم، ألا وهو تقويم ما معك من العملات النقدية أول كل عام، والصحيح أن التقويم إنما يعتبر وقت الوجوب، وهو مرور الحول على المال البالغ نصابا.

ثانيا: ما تملكه من العملات الأجنبية لا يقوم بالعملة المحلية, بل بالذهب, أوالفضة, فالواجب عليك إذا حال الحول أن تضبط ما تملكه من عملات محلية, وأجنبية, ثم تعرف قيمته بالذهب, أو الفضة, ثم تخرج الزكاة عن الجميع إن كان نصابا, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية، هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات، ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين؛ وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات، والبلاد. انتهى.

وبناء على ما سبق؛ فإنه لا اعتبار لما قمت به من حساب زكاة العملات أول الحول، سواء زادت قيمة بعضها أثناء الحول, أم نقصت.

وإذا لم تضبط مقدار ما وجب عليك من الزكاة، فاعمل بغالب ظنك مع التحري, يقول الشيخ ابن عثيمين  ـ رحمه الله تعالى ـ في مجموع الفتاوى: أما تقدير الزكاة: فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى.

مع أن الأفضل دائما هو الاحتياط في جانب الزكاة, وغيرها من أمور الدين, كما سبق في الفتوى رقم: 28533.

والنصاب الآن من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة