0 271

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي ترتدي النقاب، وأمرتها في أثناء وجود والدي أن تغطي شعرها، مما أثار حفيظة والدي ووالدتي،
وقالوا لي إنها بمثابة ابنته وإنها محرمة عليه لأبد، ولكن أنا غيور جدا على زوجتي، فهل أكون عاقا بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فغيرة المسلم على أهله أمر ممدوح شرعا، ولكن لا يجوز الإفراط في الغيرة حتى تصل إلى تحريم الحلال. وزوجة الابن كما هو معلوم محرمة على والد زوجها تحريما مؤبدا، فهو من جملة محارمها، وله أن ينظر منها ما ينظره من المحارم، وفي تحديد ذلك خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل - عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه؟ فقال: هذا في القرآن: (ولا يبدين زينتهن)[النور:31]. اهـ يعني أن الله عز وجل رخص بهذا في القرآن كما في الآية. ولا يمنع مما أبيح له من النظر إلا إذا خشي عليه أو عليها من الشهوة. قال العلامة ابن الهمام الحنفي -رحمه الله - في فتح القدير: إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة فحينئذ لا ينظر. اهـ فلا يجوز لك أن تغضب والدك إذا أمنت الفتنة عليه وعلى زوجتك، وادع الله عز وجل أن يذهب عنك الغلو في الغيرة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة