حكم الطلاق في النكاح المختلف في صحته

0 103

السؤال

تعرفت على فتاة ووقع بيننا الزنا، وبعد عدة أشهر اتضح أنها حامل فذهبنا إلى أحد المساجد وأخبرنا الإمام أننا نريد الزواج وأخفينا أنها حامل وبعد مرور الوقت حدثت مشادات بيننا، فطلقتها يومها وكانت حاملا في الشهر الأخير، وبعد ذلك تصفحت الموقع هنا وتفاجأت بأن زواجنا الذي قمنا به باطل، وأخبرتها أن زواجنا باطل وعلينا أن نعقد عقد قران جديد بعد الولادة، وهذا ما حصل، وبعد مدة أيضا تسبب شجار بيننا في الطلاق، وبعد فترة أرجعتها، ومنذ أيام وأنا في حالة غضب شديد قلت لها أنت طالق ولم أكن أريد ذلك، فما حكم طلاقي هنا؟ وهل هي الطلقة الثالثة أو الثانية؟ وإذا كانت هذه الطلقة تعتبر الثالثة، فهل تقع مع أنني لا أريد طلاقها وكنت أعتقد أنها الثانية، ولكن الغضب كان فوق طاقتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: أنت طالق، لفظ صريح يقع به الطلاق سواء كنت تريد الطلاق أو كنت مدفوعا بالغضب، ما دمت مدركا لما تقول ولم تفقد عقلك، قال الرحيباني رحمه الله: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية.

وراجع الفتوى رقم: 337432.

وسواء كنت تعتقد أن هذه الطلقة هي الثالثة أو الثانية، فلا يؤثر ذلك على وقوع طلاقك، وانظر الفتوى رقم: 117861.

واعلم أن زواج الزاني من الحامل من زناه، مختلف في صحته، والمفتى به عندنا بطلانه، لكن ما دام مختلفا فيه، فالطلاق واقع فيه، قال ابن قدامة في المقنع: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا.

وعليه؛ فتكون هذه الطلقة هي الثالثة، لكن الذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على أهل العلم بالمركز الإسلامي في بلدكم وتعمل بما يجيبونك به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات