السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فطلبت مني مغادرة شقتها التي أسكن معها فيها، وبعدما حدث الخلاف تحدثت مع أخيها وتركت المنزل، وبعد تكرر الموقف أبلغت والدي، فقام بالاتصال بأخيها الأكبر لحل الموضوع، فطلب من أبي أن أقابله في منزله، فذهبت إليه في منزله، وبعد كلام كثير منه، وإلقاء اللوم علي، قلت له: أتقبل منك أي شيء، وترك لي المجال لأتكلم، وقبل أن أنهي كلامي قال لي ولأهلي كلاما لا يليق، فقمت بالرد عليه، وقلت له: هل تمزح أم لا؟ فكرر كلامه أكثر من مرة في حضور والدته، وحاول أبي أن يعرف ما دار بيننا، فلم أخبره، فضغط علي حتى يعرف ما حدث، فأخبرته بالذي دار بيننا، وهو مصر على أن أقاطعهم، وأطلق زوجتي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم طاعة الوالد إذا أمر ولده بتطليق زوجته، فذهب بعضهم إلى وجوب طاعته، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وفرق بعضهم بين من يأمر ولده بالتطليق لمسوغ، ومن يأمره تعنتا، وقد سبق لنا ترجيح القول بوجوب طاعة الوالد إذا أمر بتطليق الزوجة سيئة الخلق، وذلك في الفتوى رقم: 353020.
لكن إذا كنت ترى في تطليق زوجتك مفسدة، فلا مانع من العمل بقول من لا يوجب طاعة الوالد في تطليق الزوجة، ولو كانت سيئة الخلق، فقد جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج في الكلام على الطلاق المندوب:... أو سيئة الخلق، أي: بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر، أو يأمره به أحد والديه، أي: من غير نحو تعنت، كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات، ومع عدم خوف فتنة، أو مشقة بطلاقها فيما يظهر.
ولا يلزمك طاعة أبيك في مقاطعة أهل زوجتك، لكن عليك أن تعتذر لأبيك، وتبين له مفاسد الطلاق، ومصالح إمساك الزوجة.
ويمكنك أن تتواصل مع أهل زوجتك دون علم أبيك، مع المداومة على بره، والإحسان إليه.
والله أعلم.