المرأة الطاعنة في السن عدتها كغيرها

0 324

السؤال

امرأة توفي عنها زوجها، ما هو حكم خروجها من بيتها بعذر أو بغير عذر؟ علما بأن هذه المرأة كبيرة في السن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمعتدة الخروج من البيت الذي توفي عنها زوجها فيه، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، إلا إذا وجد عذر يرخص لها في ذلك، كمراجعة الأطباء، أو إزالة الوحشة الحاصلة لها بطول المكث، أو إجراء البيع الذي لا يتم إلا بحضورها، ونحو ذلك، فتخرج نهارا وتعود للمبيت في بيتها. وقد بينا ذلك وافيا في الفتاوى التالية أرقامها: 5554، 2460، 11576، 13755.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة