حكم الانتفاع براتب الزوجة العاملة في بنك ربوي

0 202

السؤال

زوجتي تعمل في بنك ربوي, وتدفع راتبها أقساطا لسيارة. ما أثر الحرمة علي إذا لم يجد إقناعها بترك البنك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعمل في البنك الربوي حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[المائدة:2]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال:هم سواء. أخرجه مسلم. ، وما أخذ من أجرة على ذلك فإنه حرام لا يتملك؛ لأنه في مقابل منفعة مهدرة شرعا. وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى وتترك العمل في البنك الربوي قبل أن يفجأها الموت فتندم حين لا ينفع الندم. وعلى الأخ السائل أن يمنعها من هذا العمل؛ لأنه راع لها وهو مسؤول عن رعيته، كما صح بذلك الحديث في صحيحي البخاري ومسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. ، ولا يجوز له كما لا يجوز لها الانتفاع بشيء من هذا الراتب. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة