توبة من عانق وقبل امرأة متزوجة

0 137

السؤال

أنا شاب أعزب أبلغ من العمر 28 سنة قمت بخطيئة العام الفائت، حيث كانت تتصل بي امرأة متزوجة وتدعوني إلى بيتها، وبعد مدة أغوتني فذهبت إليها وكنت ضعيفا في تلك اللحظة، وكانت تشتكي لي من زوجها ومرضها، فذهبت فإذا بها تعانقني وتقبلني، وكنت متوترا وخائفا جدا فقبلتها، لكنني لم أقم بالزنا معها، وكانت تلح على ذلك، وقد أقلعت عن مكالمتها، لكن ضميري يؤنبني دائما، وأخاف أن أستسمح زوجها لأنني أعرفه فيطلقها وأكون سببا في خراب بيتهما وأولادهما، انصحوني، فماذا أعمل؟ أخاف أن يلاقيني يوم القيامة بخيانتي الشنيعة له.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن فتنة النساء عظيمة، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير منهن وبيان كيدهن، ففي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء.

وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

والشيطان للإنسان بالمرصاد، يعمل جاهدا على إغوائه واستدراجه إلى المعاصي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم {النور:21}.

فلولا لطلف الله سبحانه بك لوقعت فيما هو أشد مما فعلت، فاحمد ربك، وبادر إلى التوبة النصوح مما فعلت، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 29785.

ولا شك في أنك جنيت على زوج هذه المرأة بخيانته في عرضه، والأصل أن تستسمحه في ذلك، ولكن ذهب بعض العلماء إلى الاكتفاء بالتوبة فيما يتعلق بالحقوق المعنوية لمن خشي من وقوع مفسدة بإخبار صاحب الحق, جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله، أو ولده، أو نحوه: لا وجه للاستحلال والإظهار، فإنه يولد فتنة وغيظا، بل يفرغ إلى الله تعالى ليرضيه عنه. اهـ.

فتب بينك وبين ربك، وادع لهذا الرجل وزوجته بخير، وأكثر من عمل الصالحات، واعمل على اجتناب الفتنة وأسبابها، ونرجو أن تستفيد من بعض التوجيهات التي ضمناها فتاوانا التالية أرقامها: 1208، 10800، 12928.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة