السؤال
رجل عاش مع مرأة في بلاد الغرب، وأنجب بنتين ثم تزوجها وأنجب أولادا آخرين، وأصبح جميع الأولاد يحملون اسمه.. فما العمل؟ هل هو ولي للبنتين المذكورتين؟ وهما يحملان اسمه؟ وقد تزوج الأم دون عدة إبراء.
ثم إنه كان قبل ذلك متزوجا وله بنت من زواجه الأول.. وقد تزوجت هذه البنت، فهل زوج بنته محرم للزوجة الجديدة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد سبق حكم الزواج بالزانية برقم: 1677.وبالنسبة للبنتين المولودتين قبل النكاح الشرعي، فهما لا تلحقان به ولا تنسبان إلى أبيهما من الزنا، وهما أجنبيتان منه ومن أولاده، ولا تجوز نسبهما إليه، كما سبق في الفتوى رقم: 12263.وعن الولاية في حقهما، فإن الأصل أن السلطان يكون ولي من لا ولي له، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. فإن لم يوجد سلطان شرعي فتكون ولايتهما لعامة المسلمين، فقد قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ وهذا مذهب مالك أيضا.ويمكن لهذا الرجل أن يكون وليا لهما في هذه الحالة بوصفه رجلا من المسلمين، ونظرا للغربة التي توجدان فيها. ولا يعتبر زوج ابنته القديمة محرما لزوجته الجديدة، إذ لا رابطة بينهما، بل ذكر الدردير في شرحه لمختصر خليل أنه يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين المرأة وبنت زوجها. وحاصله أن هذا الزواج يمضي نظرا لما يلي:- اعتمادا على أقوال بعض أهل العلم المعروفين، والذين يرون صحته.- أن من مقاصد الشرع استمرار العلاقة الزوجية بين الاثنين لما ذكره ابن قدامة في المغني من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما فأبى الرجل.- أنهما في بيئة تشجع على الانحلال والفساد، فمن الأولى الإبقاء على علاقة شرعية ولو كانت مختلفا فيها بينهما بدلا من الزنا المحض.لكن يجب على هذين الزوجين المبادرة إلى التوبة الصادقة، والإكثار من الأعمال الصالحة، وتربية ذريتهما تربية صالحة والبعد عن الفواحش. كما يجب عليهما الرحيل من هذه البلاد التي هي بلاد للرذيلة والفساد، إذا لم تكن إقامتهما فيها لها ضرورة شرعية ملحة.والله أعلم.