مذاهب العلماء فيمن نسي قراءة بعض الفاتحة

0 151

السؤال

كانت هناك امرأة تؤم الأخوات- ويبدو أنها كانت أول مرة لها- فنسيت آية من الفاتحة في الركعتين، فنبهتها إحدى الأخوات، فلم تنتبه، وأكملنا الصلاة، واستفتيتكم وأعدت الصلاة، ولكن هل أخبرها بأن تقضي الصلاة، أم في ذلك خلاف بين العلماء؟
وأيضا هل أخبرها أن تعلن أمامهن لكي يعدن الصلاة لمن تذكر أنها صلت معها؟ لأن ذلك حدث منذ 5 أو 6 سنوات تقريبا، ولكننا في دار تحفيظ وهناك بعض الأخوات ما زلن معنا من ذلك العام وقبل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                     

فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تبطل بإسقاط أي جزء منها سواء كان آية, أو حرفا واحدا, كما سبق في الفتوى رقم: 128495

وذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى أن ترك الفاتحة كلها, أو جزءا منها لا يبطل الصلاة.

يقول الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: أما الواجبات الأصلية في الصلاة فستة: منها قراءة الفاتحة والسورة في صلاة ذات ركعتين، وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث، حتى لو تركهما أو أحدهما: فإن كان عامدا كان مسيئا، وإن كان ساهيا يلزمه سجود السهو، وهذا عندنا. انتهى
وقول الحنفية مرجوح عندنا، لمخالفته مذهب الجمهور, لكننا قد بينا في الفتوى رقم: 125010 أن الأخذ بالقول المرجوح والفتوى به بعد وقوع الأمر مما سوغه كثير من العلماء, وبالتالي فالنساء المذكورات صلاتهن صحيحة, ولا إعادة عليهن.

وللفائدة فقد ذكرنا حكم إمامة المرأة للنساء, وذلك في الفتوى رقم: 26491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة