السؤال
هل صلاة الفوائت في أوقات الكراهة، باطلة على المذهب الشافعي؟ كما أرجو تبسيط أوقات الكراهة، مع ذكر مثال؛ لأني لم أفهم معناها.
وهل يجب عندهم تعيين الصلاة التي يجب قضاؤها، وأقصد بذلك هل يجب تعيين في أي يوم فاتتني هذه الصلاة، مع أن في هذا مشقة، ولا يمكنني تذكر اليوم تحديدا؟ وهل يجوز أن آخذ بقول من لم يوجب ذلك، إن وجد هذا القول؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إننا لا نرى سؤالك هذا، إلا استمرارا في مسلسل الوسوسة التي تعاني منها، ونصحناك سابقا بعدم الاسترسال معها، وليس هذا هو السؤال الأول لك عن تعيين نية الصلاة، فلا داعي لإعادته، خاصة أن عندنا من الأسئلة التي ينتظر أصحابها أجوبتها ما يغنينا عن الاسترسال مع أسئلة الموسوسين.
وأما عن جواب سؤالك هذا: فالأوقات التي تكره فيها الصلاة ثلاثة على سبيل الإجمال، وخمسة على سبيل التفصيل، ذكرناها في الفتوى رقم: 120381، ومعناها واضح، فعندما نقول: إن الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا يعني أنك بعد أن تصلي الصبح، تمتنع من الصلاة، فلا تصل حتى تطلع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني إذا طلعت الشمس، فلا تصل حتى ترتفع في السماء بمقدار رمح في النظر.
وعند الشافعية: يجوز قضاء الفوائت في أوقات الكراهة، حتى لو كانت فوائت نافلة، قال النووي في المجموع: فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب، فلا كراهة فيها.
والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليها، فمن ذوات الأسباب: الفائتة فريضة كانت أو نافلة، إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل، فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرها، وقضاء نافلة اتخذها وردا، وله فعل المنذورة، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف. ولو توضأ في هذه الأوقات، فله أن يصلي ركعتي الوضوء، صرح به جماعة من أصحابنا منهم الرافعي. اهــ.
ولا يجب تعيين اليوم الذي فاتتك فيه الصلاة، ويكفيك أن تعين الصلاة ظهرا، أو عصرا، أو غيرها، وأما اليوم الذي فاتتك فيه، فلا يلزمك، وقد بينا هذا بيانا شافيا في الفتوى رقم: 132808.
والله تعالى أعلم.