السؤال
بدأت قصتي وأنا في المرحلة الثانوية بفتاة من الأهل، وما عرفته من أهلي أنني يمكن أن أتزوجها، وقد دامت علاقتي معها فترة، وعلمت أنها لا تقيم علاقة مع أي شاب، وكان الاتصال بيننا لا يزيد عن مرة في الأسبوع.... وأصبحت هي من يبادرني بحلو الكلام، وفي رمضان كانت تطالبني بأن أتحدث معها.... وعندما طلبت مني الخروج قبل رمضان بمدة قلت لها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليس معها ذو محرم ـ فقالت لي لا تحسب أنني أدعوك لأخلو بك، بل أريدك أمام الجميع وليس في الظلام، ومنذ أمد بعيد أريد أن أترك الحرام دون أن أجرحها أو أفسد أخلاقها.. ولا أريدها أن تتأذى بسبب ما سأفعله، وعلاقتنا في قمة الاحترام، ولا ينقصها إلا خاتم صغير لتكون في الحلال... وليست لي حيلة بالزواج كما أرغب، ووضعي المادي لا يسمح، ويشق علي ذلك...
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكما قطع هذه العلاقة والحذر من اتباع خطوات الشيطان في التواصل بالكلام أو المراسلة أو اللقاء ولو كان بغير خلوة، فكل ذلك باب فتنة، فاحسما الأمر وأغلقا باب الفتنة، واصبرا حتى يتيسر لكما الزواج إن قدره الله لكما،
ولا تتهاون في هذه الأمور بحجة أنك لا تريد إيذاء مشاعرها أو كسر خاطرها، فرضا الله واتقاء سخطه أولى بالمراعاة وأجدر بالحرص عليه بلا ريب، مع أن بيانك لها حكم الشرع ووقوفك عند حدود الله، ليس فيه إيذاء لها ولا جفاء معها، بل هو من الرفق بها والحرص عليها، فبين لها أن السبيل الحلال هو الزواج الشرعي لا سواه، وما عدا ذلك من السبل لتبادل الحب فهو مخالف للشرع.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف في تبادل الحب بين فتاة وفتى أو شابة وشاب، أفيدونا أفادكم الله وجعلكم من الصالحين الأبرار؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو أن يخطبها من أهلها ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح، وبذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي، وفي هذه الحال لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح، ولا يجوز أيضا أن يبادلها رسائل الحب والتملق والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة وما أشبه ذلك، لأن المشروع أن ينظر إليها فقط لما يدعوه إلى نكاحها إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر، وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف وما أشبه هذا، فهذا لا يجوز لأنه يحصل به فتنة، وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي فيتعلق قلبه بها وقلبها به مع عدم وصول كل منهما إلى الآخر.
والله أعلم.