واجب من اشترى لامرأة دواء إجهاض

0 112

السؤال

أرسل لي صديق لي لكي أسألك؛ لأنه لم يتحل بالجرأة الكافية كما يقول.
المهم هو يوما كانت برفقته فتاة يمشيان معا، وطلبت منه الفتاة أن يدخل إلى صيدلية ويشتري لها دواء للإجهاض، لابنة خالة الفتاة.
المهم أنه ذهب ليشتري لها الدواء، وفي نفسه أن ذنب ذلك كأنه قتل. المهم بعد أن أعطاها الدواء وفي نفس الوقت ندم، وبدأ يقنعها بعدم إعطاء الدواء لبنت خالتها، ويعظها.
المهم حاول، وعندما عاد إلى المنزل اتصل بها، وحاول أن يمنعها من ذلك، وندم ندما كبيرا.
المهم الآن هو يقول ما حكم ذلك؟ وأنه مستعد لأي حكم صدر في حقه؛ لأن ما يهمه هو رضى الله، وحتى لو وصل الأمر إلى الحد.
أثناء شراء الدواء كان مقتنعا بأن كفارة الإجهاض هي كفارة القتل، ومع ذلك قام بالأمر، ولكن بعد ذلك بقليل حاول أن يقنع البنت، وأن يمنعها من أن تأخذه لبنت خالتها، ولكنه لم يفلح ولم يتجرأ على استعمال العنف.
هل نيته السيئة، ستكون سببا في وجوب الحد عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا، منع الإجهاض مطلقا، إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم، وانظر الفتوى رقم: 143889
وما دام هذا الرجل قد اشترى دواء الإجهاض للمرأة، مع علمه بتحريم الإجهاض، واعتقاد كونه قتلا، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وليس عليه حد، ولا شيء من الدية أو الكفارة، وإنما تجب الدية والكفارة على المرأة التي شربت الدواء فأجهضت؛ لأن ضمان الجنين يكون على المباشر دون المتسبب، وراجع الفتوى رقم: 186237

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة