تبطل الصلاة بترك فرض من فرائضها

0 322

السؤال

ما الحكم إذا ترك العبد السنة أو الواجب أو الركن في الوضوء أو الصلاة ..وهذا الترك إما أن يكون جحودا أو نسيانا أو تعمدا، فما الحكم في كل موقف؟...والحمد لله رب العالمين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم من شك في ترك فرض أو سنة من فرائض وسنن وضوئه في الفتوى رقم: 28923. كما سبق حكم من ترك سنة من سنن الوضوء متعمدا في الفتوى رقم: 157153.

وأما الوضوء فهو شرط من شروط الصلاة التي لا تصح بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. وقد قسم العلماء أعمال الوضوء إلى فروض وواجبات وسنن، فأما الفرائض: فهي النية وغسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب بين هذه الفرائض والموالاة، فهذه الفرائض إذا تركها الإنسان عمدا وسهوا وصلى من غيرها أو بعضها بطلت صلاته، وعليه إعادتها متى ما تذكر ذلك. أما ترك الواجبات نسيانا أو السنن عمدا أو نسيانا فلا يؤثر في صحة الوضوء وتكون الصلاة به صحيحة، ومن هذا يعلم السائل بطلان صلاة من صلى من غير أن يغسل رجليه لعدم وضوئه حينئذ.

وأما حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا فقد ذكرناه في الفتوى رقم: 35139. أما من ترك فرضا من فرائض الصلاة عامدا، فقد بطلت صلاته من حينه، علما بأن بعض أهل العلم يسمى أركان الصلاة وفرائضها واجبات، فالواجب والفرض عنده مسمى واحد. أما عند من يفرق بين الواجب والسنة في الفرض مثل الحنابلة فتبطل الصلاة عنده بتعمد ترك الواجب، ولا تبطل بتركه سهوا. وفي الأخير نقول للسائل إن سؤاله بما أنه مركب من فقرات كثيرة وافترضات مختلفة فينبغي له أن يوضحه لنا وخصوصا قوله "جحودا" .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة