حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض

0 155

السؤال

أرسلت إليكم أول أمس سؤالا رقمه: 2678039، وأود أن أضيف بعض التفاصيل الدقيقة والتوضيحات الإضافية لعلها تكون مهمة في جوابكم: من الله علينا ـ أنا وزوجتي ـ بالحج هذا العام، وكانت زوجتي حائضا منذ البداية، وعادة كانت لا تغتسل إلا في اليوم التاسع بعد انقضاء نصف اليوم التاسع من حيضها، وفي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ـ اليوم الثامن من حيضهاـ قبل الذهاب لرمي الجمرات تثبتت فوجدت أن سائلا تغلب عليه الصفرة غير بعيد عن الطهر، وبعدها مباشرة ذهبنا إلى الجمرات، وبعد ما رجعنا تثبتت مرة ثانية فوجدت في المنديل قليلا جدا من البلل، وليست فيه صفرة، فلم تعرف هل هو علامة الطهر أم من جراء استنجائها بالماء قبل نحو ساعة أو هي رطوبة، فبقيت حائرة.... وفي آخر المطاف توكلت على الله واغتسلت حيث بقي القليل من الوقت على الذهاب مع الحملة للطواف، وطافت طواف الإفاضة وسعت لتكمل حجها، وأعادت التأكد من الطهر بعد الطواف والسعي، فلم تجد شيئا، مع العلم أنها في هذا الوقت قد دخلت في اليوم التاسع من المحيض، وعدنا إلى بلدنا صبيحة اليوم الموالي، وفي آخر اليوم التاسع نزل منها في الحمام سائل لزج في أغلبه بني، وعندئذ ظنت أن البلل القليل الذي رأته قبل الاغتسال لم يكن القصة البيضاء التي تعودت رؤيتها في كل طهر، لأنه كان قليلا جدا وقتها ولم تجزم أنه علامة الطهر، بل مجرد رطوبة أو من جراء الماء الذي استعملته قبل وقت قصير للاستنجاء، فهل طوافها صحيح؟ أم تلزمها إعادته للاحتياط؟ وأنا مقيم في السعودية وزوجتي لديها أيضا إقامة، ولكنها لا تستطيع أن تعود إلى السعودية إلا بعد شهر، وهي مريضة من الوسواس والتفكير، لأن المسألة تخص الحج بأكمله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فطواف زوجتك صحيح، ولا تلزمها إعادته، وحجها صحيح ـ إن شاء الله ـ ولا مسوغ لهذه الوساوس التي تتسلط عليها، واعلم أن الواجب على زوجتك أن تغتسل متى رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء، وليس لها أن تنتظر إلى وقت انقضاء عادتها إذا رأت الطهر، وضابط الجفوف هو أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا يضر وجود الرطوبة التي لا يخلو منها الفرج عادة، وهذا الطهر هو الذي رأته زوجتك بلا شك، فكان اغتسالها والحال هذه واجبا، وانظر الفتوى رقم: 118817.

ومن ثم، فطوافها وقع صحيحا، لأنه وقع بعد رؤية الطهر، وأما ما رأته بعد ذلك من كدرة فهو حيض عند الحنابلة وهو المفتى به عندنا، وذلك لأنها رأته في زمن العادة، وتنظر الفتوى رقم: 117502.

وعباداتها التي وقعت في الطهر المتخلل صحيحة لا تلزمها إعادتها، على ما هو مبين تفصيلا في الفتوى رقم: 138491.

فلتطمئن زوجتك قلبا، ولتطب نفسا، فطوافها والحال ما ذكر صحيح، والحمد لله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة