السؤال
اشتركت مع بعض الأشخاص في مشروع بمبلغ من المال، طبقا للمكسب والخسارة. وتم الاتفاق على أن يتم تشغيل المال بعد ثلاثة أشهر.
فهل علي زكاة؟ وإذا كانت علي زكاة. فهل أحتسبها على المبلغ من بداية الاتفاق، أم من بداية التشغيل؟
وجزاكم الله خيرا.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تملكه من المال، يبدأ حوله من وقت اكتماله نصابا, سواء اشتركت مع شخص أم لا؟ بل لو ادخرت مالك سنة, فأكثر, وهو مكتمل نصابا، وجبت عليك زكاته؛ لأن الزكاة تجب في المال من حيث إنه مال.
جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالا للزواج, أو ليشتري به بيتا، أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.
وبناء على ما سبق, فلا تلتفت إلى وقت المشاركة, ولا وقت تشغيل المال, بل إذا حال الحول على مالك ابتداء من اكتمال النصاب, فإنك تزكيه مع ربحه -إن كان ثمة ربح- مع خصم نصيب صاحبك من المال, وهذا القول هو المرجح عندنا.
وقد سبق في الفتوى رقم: 16615 بيان مذاهب أهل العلم حول من تجب عليه الزكاة في عقد المضاربة.
والله أعلم.