لا تصرف كفارة اليمين لمن تجب نفقته على المكفِّـر

0 255

السؤال

أحلف بيمين في وقت العصبية وأقول لن أتزوج والآن على وشك الزواج والكفارة اليمين إذا أطعمت ناس من الأهل فقراء عدد عشرة هل تكون صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حلف على أن لا يتزوج ثم بدا له بعد ذلك أن يكفر عن يمينه ويتزوج فقد فعل ما هو الأفضل له إن شاء الله تعالى؛ لأن الزواج من سنن المرسلين وأتباعهم، بل قد يجب في بعض الحالات. وقد سبق في الفتوى رقم: 17345هذا الحكم مع بيان كفارة اليمين، ونضيف هنا أن المساكين الذين يطعمون في كفارة اليمين يجب أن لا يكونوا ممن تجب نفقتهم على المكفر. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة