حكم نزع اللولب بسبب الأضرار التي أحدثها

0 121

السؤال

أحبتي في الله، أسأل عن حكم تركيب الآلة لمنع الحمل.
منذ 4 أشهر ذهبت زوجتي إلى الطبيبة؛ فقامت بتركيب الآلة لمنع الحمل، وبعد تركيبها:
- أصبحت الدورة الشهرية عند زوجتي تدوم بين 10 أيام إلى15 يوما.
- آلام شديدة أثناء الدورة، وكثرة الدم وكأنه دم نفاس لكثرته.
-طول مدة الدورة أقلقني؛ لعدم مباشرة زوجتي مدة طويلة.
- ترك الصلاة قرابة 15 يوما أقلقنا.
يعني أحسست أن هناك ضررا لي ولزوجتي بتركيب هذه الآلة، مع العلم أنا ناقشنا أمر إزالة الآلة، لكن خشينا أن يحصل حمل، مع العلم أن الله رزقنا ابنا عمره الآن 10 أشهر.
ما حكم الآلة في هذه الحالة؟ هل ننتظر أكثر 4 أشهر لتقل مدة الدورة، أو نقوم بنزعها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم تركيب اللولب ابتداء، فيه تفصيل، سبق لنا ذكره في الفتوى رقم: 22784.

وأما بعد تركيبه فلا يجب نزعه؛ لأن المحظورات التي من أجلها منع تركيبه، قد ارتكبت بالفعل، وبقاؤه بعد ذلك لحاجة تأخير الحمل لمدة معينة، لا محظور فيه، إلا إذا سبب بقاؤه ضررا فيجب نزعه، دفعا لضرر البدن، وتخلصا مما يسببه من اضطرابات ومشاكل للدورة الشهرية، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 72600. ويتأكد ذلك إذا كانت هناك وسيلة أخرى آمنة لمنع الحمل أثناء فترة رضاع ابنكم. 

 وراجع في بيان أحكام الصلاة وغيرها في حال اضطراب الدورة بسبب تركيب اللولب، الفتويين: 4219، 12308.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة