توفي عن زوجة وابن وبنت

0 101

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، لزوجة الميت ثمنها، ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 3 24 زوجة 1 3

ابن

بنت

7

14

7

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة