حكم من وكل غيره بشراء شيء فاشتراه بمبلغ زائد على ما وكله به

0 110

السؤال

اتفقت مع شخص أن يأخذ مني نقودا ليلة العيد لشراء حبوب زكاة الفطر عني وعن أخي ، وقد قال لي إن الحد الأدنى 25 جنيها للفرد، ولذلك أخذت قبل العيد بعدة أيام من أخي 75 جنيها عن أسرته المكونة من 3 أفراد، وفي ليلة العيد اعتذر ذلك الشخص عما وعدني به، وطلب مني شراء الحبوب بنفسي، فذهبت إلى البائع ووجدت عنده صنفين من الأرز أحدهما ب 9 جنيهات للكيلو، والآخر ب 7 جنيهات تقريبا للكيلو، فاشتريت مراعاة للفقير لي ولأخي من الذي ب 9 جنيهات دون أن أستأذن أخي، وبالتالي صار على الفرد الواحد 27 جنيها، وعزمت في نفسي أن آخذ فرق السعر المتبقي على أخي عندما أراه بعد العيد، لأنه كان قد رحل قبل العيد بأيام بعد أن أعطاني نقوده، فهل سقطت زكاة الفطر عن أخي أم كان يلزمه نية دفع هذا القدر الزائد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وكلك أخوك في شراء ثلاثة آصع من الأرز ودفعها للمساكين عن صدقة الفطر اللازمة له ولمن يمون، واشتريت أنت الآصع الثلاثة بمبلغ زائد على ما وكلك في الشراء به، وهذا الشراء صحيح، لكن الزيادة لازمة لك أنت، إذ لم تستأذن أخاك في الشراء بزائد على ما وكلك في الشراء به، جاء في الروض مع حاشيته: وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره صح الشراء، أي أو اشترى بأكثر مما قدر له، صح الشراء، وضمن الزائد عن ثمن المثل، ولو كان مما يتغابن به عادة، لأنه غير مأذون فيه. انتهى.

وبه يتبين لك أن ذمة أخيك قد برئت من الزكاة، وأن شراءك المذكور وقع صحيحا، وأن الزيادة في الثمن مضمونة عليك لأنها غير مأذون فيها، فإن تبرع بها أخوك ودفعها إليك فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة