حكم تشغيل ثمن الآلات التي يحرم بيعها في التجارة

0 127

السؤال

أريد أن أعرف حكم بيع الآلات الموسيقية، مثل الآلات الوترية كالجيتار والعود والبيانو.... فهل بيعها حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما، فهل يجوز أن أشتغل برأس مال هذه الآلات في تجارة أخرى حلال، ثم بعد ما ييسر الله أموري أتصدق برأس المال؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع هذه الآلات الموسيقية محرم عند أكثر أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة: إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة، والمعازف إلا ما جاز استعماله منها، وصرحوا بعدم صحة بيعها..... فمن المحرمات: الطنبور، والمزمار، والشبابة ـ وهي الناية ـ والعود، والصنج والرباب. اهـ
وإذا كنت بعت هذه الآلات وقبضت ثمنها، فلا يجوز لك أن تستعمله في التجارة أو غيرها، والواجب عليك أن تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، إلا إذا كنت فقيرا لا تجد ما تنفقه على نفسك، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ من هذا المال قدر حاجتك فقط، قال ابن تيمية رحمه الله: وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة: كمهر البغي وثمن الخمر، فهنا لا يقضى له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، فإن هذا معونة لهم على المعاصي: إذا جمع لهم بين العوض والمعوض، ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم.

وبهذا تعلم أن تشغيل ثمن الآلات التي يحرم بيعها في التجارة لا يجوز. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة